وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
ويشترط أن يكون الطلاق غير بائن (¬٢)، وأن تكون في العدة، وأن تكون مدخولًا بها (¬٣)، وأن يكون الطلاق في نكاح صحيح، وأن يكون دون ما يملكه من عدد الطلاق، وأن يكون بغير عوض.
وتصح بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، - وإن فرطت في الغسل عشرين سنة -، فأما بقية الأحكام، من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فيحصل بانقطاع الدم.
وتصح الرجعة قبل وضع ولد متأخر (¬٤)، لا في ردة، ولا تعليقها بشرط. وتحصل الرجعة بالقول والفعل (¬٥)، وألفاظها: راجعتها ورجعتها،
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 566 (SanadKitab #1202, hlm. urut 550)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.