Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 567

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

وارتجعتها ورددتها ونحوها، وتصح بوطئها، ولا تصح بقول الزوج: نكحتها وتزوجتها (¬١)، ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، ولم تحل له إلا بعقد جديد، وتعود على ما بقي من عدد الطلاق، ولو بعد وطء زوج آخر (¬٢) بخلاف من طلقت ثلاثًا، وانقضت عدتها وتزوجت بآخر، ثم طلقها الثاني بعد أن وطئها، وعادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث.

وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، فالقول لها (¬٣)، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة، والأمة في أقل من خمسة عشر يومًا ولحظة، لم تسمع دعواها (¬٤) فإن بدأته فقالت: انقضت عدتي، والمدة ممكنة، فقال المطلق: كنت راجعتك فقولها (¬٥)، وكذا لو تداعيا (¬٦)، ولو بدأها به فأنكرت، وقالت: انقضت عدتي، فقوله (¬٧) على ما صححه في الفروع، فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق، حرمت حتى يطأها زوج غيره، بنكاح صحيح في قبل، فلا يكفي العقد ولا الخلوة، ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو لم يبلغ

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 567 (SanadKitab #1202, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.