عشرًا، أو مجنونًا أو نائمًا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل (¬١)، ولا تحل بوطء دبر، ولا شبهة، ولا ملك يمين، ولا نكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس، وإحرام وصيام فرض (¬٢)، وتحل بوطء في مسجد ونحوه (¬٣)، فإن ادعت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فللأول نكاحها إن صدقها وأمكن ذلك، فإن كانت أمة واشتراها مطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها.
* * *