وهو حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته (¬١) على ترك وطء زوجته في قبلها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر (¬٢)، وهو حرام كالظهار (¬٣).
ويصح من زوج يصح طلاقه، - سوى عاجز عن الوطء، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل، أو شلل - فيصير موليًا بالحلف المذكور، سواء المسلم والكافر والحر والقن، مدخولًا بها أم لا، وكذلك لو غيا
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 569 (SanadKitab #1202, hlm. urut 553)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.