باب الظهار (¬١)
وهو محرم، وهو: أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها غير منفصل بمن يحرم عليه من رجل (¬٢) أو امرأة (¬٣)، كأمه أو أخته أو بعضو منه، ولو بغير العربية.
فمن قال لزوجته: أنت أو يدك أو أذنك علي كظهر أمي أو يدها أو كظهر زيد أو يده، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام (¬٤) أو