قال: الحل علي حرام صار مظاهرًا، وإن نوى طلاقًا أو يمينًا، إلا إن زاد: إن شاء الله، وإن قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي وأطلق فظهار، في جميع ذلك على الأصح (¬١)، وإن نوى في نحو الكرامة أو المحبة فلا ظهار.
وإن قال: أنت أمي، أو علي الظهار أو الظهار يلزمني فليس بظهار، إلا مع نية أو قرينة (¬٢).
وإن قال: أنت علي كالدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين (¬٣)، فإن لم ينو شيئًا فظهار.
ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، ومنجزًا ومعلقًا بشرط، ومحلوفًا به ومؤقتًا كشهر، فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا.
فإن نجزه لأجنبية، أو علقه بتزويجها ولو غير معينة كإن قال للأجنبية: أنت علي حرام ونوى أبدًا.
أو قال: كل امرأة أتزوجها (¬٤) فهي علي كظهر أمي صح ظهارًا (¬٥) لها
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 572 (SanadKitab #1202, hlm. urut 556)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.