Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 573

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

لن أطلق أو نوى الوقت الحالي.

ولا يصح من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين (¬١)، وإن قالته امرأة لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته (¬٢)، ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم كأبي وأمي.

وإذا صح الظهار حرم على المظاهر والمظاهر منها الوطء ودواعيه قبل التكفير (¬٣)، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، ولو كان مجنونًا بأن ظاهر ثم جن، ثم لا يطأ ثانية حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة (¬٤).

وتلزمه كفارة واحدة بتكرير الظهار، ولو بمجالس قبل التكفير من زوجة واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة.

والكفارة في الظهار والوطء في نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا (¬٥)، ويجزئ مدبر، وصغير، وولد زنا، وأعرج وأخرس، وأصم، ومرهون، وأعور.

ولا يجزئ الأخرس الاسم (¬٦)، ولا الجنين، ولا المقعد (¬٧)، ولا الأعمى والأشل، والمقطوع الأصبع الوسطى والسبابة، أو الإبهام أو أنملة

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 573 (SanadKitab #1202, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.