Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 574

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

من الإبهام، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، مع تبييت النية من الليل وتعيينه.

وينقطع التتابع بوطء مظاهر منها ولو ناسيًا، - أو مع عذر كسفر أو ليلًا -، وينقطع بصوم غير رمضان، وبفطر بلا عذر.

فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض أطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مدبر أو نصف صالح من غيره.

ويشترط في المسكين الإسلام والحرية، ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام (¬١)، ويجزئ دفعها إلى صغير من أهلها، ولا يجزئ خبز، وما لا يجزئ في الفطرة ولا القيمة.

ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا من ملكها أو أمكنه بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا، وعن كفاية ممونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤنته ومؤنة ممونه، وكتب علم ووفاء دين.

ويجزئ الإطعام للفقير والمسكين وابن السبيل والغارم كالزكاة، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 574 (SanadKitab #1202, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.