باب اللعان (¬١)
ويشترط في صحته، أن يكون بين زوجين مكلفين، فمن قذف أجنبية حد ولا لعان، ومن عرف العربية لا يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.
فإذا قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر فعليه حد القذف (¬٢) إن كانت محصنة أو التعزير إن كانت غير محصنة (¬٣)، إلا أن يقيم بينة أو يلاعن.
وصفة اللعان: أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني من الصادقين فيما رميتها به من الزنا، أو يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، فإن كانت غائب سماها باسمها ونسبها بما تعرف به، ويزيد في الخامسة، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه إن كان حاضرًا، ثم تقول في الخامسة: أن غضب الله