عليها إن كان من الصادقين (¬١)، وسن تلاعنهما قيامًا، بحضرة جماعة أربعة فأكثر، بوقت ومكان معظمين.
فإن بدأت الزوجة اللعان، أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بالله بأقسم أو أحلف، أو لفظ اللعنة بالطرد أو الغضب، أو لفظة الغضب بالسخط أو اللعنة، أو عدمت موالاة الكلمات لم يصح اللعان، وكذلك إن لم يتقدمه قذف بالزنا، أو لم تكذبه الزوجة، أو لم تكن مكلفة.
فإن قال لزوجته: وطئت بشبهة، وهذا الولد ليس مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه (¬٢)، لحقه نسبه ولا لعان؛ لأنَّه لم يقذفها بالزنا، وإذا تم اللعان سقط عنه الحد والتعزير.
وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد (¬٣)، ولو لم يفرق الحاكم بينهما (¬٤)، أو كذب نفسه بعد ذلك.
وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحًا أو ضمنًا، بشرط أن لا يكون أقر به قبل ذلك، أو بما يدل على الرضا، كما لو هنئ به فسكت، أو أخر
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 576 (SanadKitab #1202, hlm. urut 560)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.