وتلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة بالغة، أو صغيرة يوطأ مثلها (¬٢) فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ (¬٣)، خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع مانع للوطء، كجب ورتق وصوم أو حيض، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد، وهو ما فيه خلاف (¬٤) كنكاح بلا ولي.
فإن كان باطلًا كخامسة لم تعتد للوفاة ولا للفراق قبل الوطء (¬٥).
ومن فارقها حيًا قبل وطء وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله كمن دون عشر، أو كانت
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 580 (SanadKitab #1202, hlm. urut 564)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.