Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 581

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدد

هي دون تسع فلا عدة، وكذلك لو تحملت بماء زوج، ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة، وجزم في المنتهى (¬١) بوجوب العدة (¬٢) (¬٣)، خلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقًا، وكذا لو قبلها أو لمسها بلا خلوة ثم فارقها فلا عدة.

والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى، لم وضع كل الحمل، واحدًا أو عدداً مما تصير به الأمة أم ولد بأن تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحًا أو لدون ستة أشهر منذ أن أمكن اجتماعها به ونحو ذلك لم تنقض به عدتها (¬٤).

وأكثر مدة الحمل أربع سنين (¬٥)، وأقله ستة أشهر، وغالبه تسعة أشهر، ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح.

والمتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده، للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت (¬٦)، وابتدأت عدة وفاة منذ مات.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 581 (SanadKitab #1202, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.