وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل (¬١)، فإن أبانها في مرض الموت تعتد أطول الأجلين من عدة وفاة وطلاق (¬٢)، ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية، أو جاءت البينونة من جهتها فتعتد لطلاق لا غير لعدم إرثها، فإن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت (¬٣)، وإن طلق بعض نسائه مبهمًا أو معينًا ونسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى الحامل الأطول منهما.
والحائل ذات الأقراء (¬٤) - وهي الحيض -، المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة أقراء كاملة، ولا تحسب حيضة طلقت فيها وللأمة قرآن.
ومن فارقها زوجها حيًا ولم تحض لصغر أو يأس فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين، ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر.
ومن ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة، تسعة أشهر لغالب الحمل، وثلاثة للعدة، ولا تنتقض بعود الحيض بعد المدة (¬٥)، ومن بلغت ولم تحض كآيسة.
وعدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها والمبتدأة كآيسة، وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه، من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة