Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 583

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدد

حتى يعود الحيض فتعتد به (¬١)، أو تبلغ سن اليأس خمسين سنة، فتعتد عدته، ويقبل قول زوج إن لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة، أو في وقت كذا (¬٢).

وامرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة أربع سنين من فقده، إن كان ظاهر غيبته الهلاك، وتمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة، ثم تعتد للوفاة.

ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم الحاكم (¬٣)، فإن تزوجت بعد التربص والعدة، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده فله أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأها قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، والأصح أن الأول يطلقها وتعتد له، ثم يجدد الثاني عقده، ويأخذ الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه (¬٤) ومتى فرق بين الزوجين لموجب ثم ظهر انتفاؤه فكمفقود.

ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة (¬٥).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 583 (SanadKitab #1202, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.