Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 584

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدد

وعدة وطء بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة مزوجة (¬١)، وتستبرأ أمة غير متزوجة بحيضة (¬٢).

وإن وطئت المعتدة بشبهة أو بنكاح فاسد فرق بينها وبين الواطئ، وأتمت العدة الأولى ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول ولا يحتسب من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه (¬٣)، ثم بعد اعتدادها للأول، تعتد للثاني (¬٤) (¬٥)، وله أن يتزوجها بعقد بعد العدتين، وإن تزوجت المعتدة في عدتها، لم تنقطع حتى يدخل بها (¬٦)؛ لأن العقد باطل فلا يقطع العدة الصحيحة، فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت عدة الثاني.

ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة، استأنفت العدة، ودخلت فيها بقية الأولى (¬٧)، وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت.

وإن نكح من أبان في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها (¬٨)، وإن وطئ المعتدة من أبانها بزنا فكالأجنبي تعتد له بعد تتميم الأولى.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 584 (SanadKitab #1202, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.