Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 590

  1. كتاب الرضاع

حبلى، ولا موطوءة (¬١) فلا يحرم، فلو ارتضع طفل وطفلة من خنثى، أو من رجل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين.

ومتى أرضعت المرأة طفلًا دون الحولين صار ولدها (¬٢) في تحريم النكاح وإباحة النظر، والخلوة والمحرمية، وصار ولدًا لمن نسب لبنها إليه بسبب حملها منه، أو بوطء نكاح أو شبهة، بخلاف من وطئ بزنا؛ لأن ولدها لا ينسب إليه، فكذا الرضيع، وصارت محارم الواطئ بالنسب كآبائه وأمهاته وإخوته وأخواته، وأولادهم وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته (¬٣)، وأصولهما وفروعهما محارمه، ومحارم المرضعة محارمه دون أبويه، فلا تنتشر الحرمة لأصوله ولا لفروعهم، فتباح المرضعة لأخ الرضيع وأبيه من النسب.

ومن حرمت عليه بنتها كأمه وأخته لو أرضعت طفلًا حرمتها عليه أبدًا، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته (¬٤).

ومن قال لزوجته: أنت أختي برضاع بطل النكاح، فإن كان قبل

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 590 (SanadKitab #1202, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.