الدخول وصدقته فلا مهر (¬١)، وإن كذبته فلها نصف المسمى (¬٢)، ويجب كله بعد الدخول ولو صدقته، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكمًا (¬٣).
وإذا شك في الرضاع أو في إكماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم، وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت (¬٤).
* * *
Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي
الدخول وصدقته فلا مهر (¬١)، وإن كذبته فلها نصف المسمى (¬٢)، ويجب كله بعد الدخول ولو صدقته، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكمًا (¬٣).
وإذا شك في الرضاع أو في إكماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم، وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت (¬٤).
* * *
Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 591 (SanadKitab #1202, hlm. urut 575)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.