Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 592

  1. كتاب النفقات

كتاب النفقات (¬١)

يلزم الزوج نفقة زوجته؛ قوتًا وكسوة وسكنًا لمثلهما (¬٢)، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع من يسار أو إعسار أو لأحدهما إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزة:

فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، على عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وبساط للجلوس وفراش للنوم.

وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمها، وما يلبس مثلها، ويجلس وينام عليه، وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفًا.

وعليه مؤنة نظافة زوجته (¬٣) - دون نظافة خادمها، ولا دواء وأجرة

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 592 (SanadKitab #1202, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.