Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 593

  1. كتاب النفقات

طبيب إذا مرضت (¬١)، ولا ثمن طيب ونحو حناء -، وعليه خادم لمن يخدم مثلها - واحد - ومؤنسة، والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه دراهم إن تراضيا، وليس للحاكم فرض الدراهم إلا برضاهما، فإذا فرضها لا تلزم.

وتملك الكسوة والنفقة بالقبض، ولا بدل عليه إذا سرق أو بلي، وإذا انقضى العام وعندها كسوته، فعليه كسوتها للعام الجديد (¬٢)، فإذا مات الزوج قبل انقضاء العام أو ماتت أو بانت منه رجع عليها بقسط ما بقي (¬٣).

وإذا غاب الزوج عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي، ولو لم يفرضها الحاكم على الأصح (¬٤).

والكسوة والغطاء والوطاء في كل عام، وقيل: في أول الصيف وأول الشتاء.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 593 (SanadKitab #1202, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.