فصل: (في سقوط النفقة وإعسار الزوج)
والرجعية مطلقًا، والبائن الحامل، والناشز الحامل (¬١)، والمتوفى عنها زوجها حاملًا، كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، ولا شيء لغير الحامل منهن (¬٢)، ونفقة الحمل للمتوفى عنها وأم الولد من نصيبه من التركة، ولا سكنى لهما ولا كسوة، وتسقط نفقة الحمل بمضي الزمن، ما لم تنفق عليه بنية الرجوع، أو تستدين بإذن الحاكم.
ولا نفقة لناشز، ولا من سافرت لحاجتها، أو لزيارة ولو بإذن زوج (¬٣) ما لم يكن مسافرًا معها، وكذا لو حبست ولو ظلمًا، وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فالقول قولها بيمينها، إلا إن شهد له العرف.
ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو ببعض ذلك فلها الفسخ فورًا أو