متراخيًا (¬١)، ولها منع نفسها عنه (¬٢)، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة عليه فلها الفسخ فورًا أو متراخيًا (¬٣)، ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره (¬٤)، وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب ترك زوجته بلا نفقة، وينفق عليها يومًا بيوم، فإن بان ميتًا قبل إنفاقه حسب عليها ما أنفقته بنفسها، أو بأمر حاكم.
وإن امتنع الموسر عن النفقة أو الكسوة وقدرت على أخذ شيء من ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه، بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير، ومن أنفق على حامل فبانت حائلًا، رجع عليها بما أنفق، ومن تركه لظنه أنها حائل، فبانت حاملًا، لزمه ما مضى.
وتجب نفقة زوجة بلغت تسع سنين، وسلمت نفسها، ولو مع صغر زوج ومرض وعنة وجب.
وتجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بشرط أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، والمنفق غنيًا بمال أو كسب، ويكون فاضلًا عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وكسوة وسكنى، لا من رأس المال وثمن ملك وآلة عمل، وأن يكون المنفق وارثًا لهم، بفرض أو تعصيب كأخ لأم وابن عم.
إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم، حتى ذي الرحم منهم