Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 596

  1. كتاب النفقات
  2. فصل: (في سقوط النفقة وإعسار الزوج)

مطلقًا، ولو كان محجوبًا، فإن كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه (¬١)، ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من يجب عليه، من قريب وزوجة (¬٢).

ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته، فرقيقه، فولده، فأبيه فأمه، فولد ابنه، فجده، فأخيه، ثم الأقرب فالأقرب.

ولمستحق النفقة أخذ ما يكفيه من مال من يجب عليه بلا إذن إن امتنع، وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق غير من وجبت عليه بنية الرجوع رجع (¬٣).

ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة، ولو كان من الأصول والفروع على الأصح (¬٤)، إلا بالولاء، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما؛ لأن الأخ محجوب والابن فقير، ومن عليه نفقة أبيه أو أخيه مثلًا، فعليه نفقة زوجته كظئر (¬٥).

ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه، أو امتنعت وعليه الأجرة (¬٦)، ولا يمنع الأب أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة (¬٧)، كخوف

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 596 (SanadKitab #1202, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.