Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 597

  1. كتاب النفقات
  2. فصل: (في سقوط النفقة وإعسار الزوج)

تلفه، ولها طلب أجرة المثل، ولو أرضعه غيرها مجانًا، بائنًا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فللثاني منعها من إرضاع ولد الأول، ما لم تشترطه في العقد، أو يضطر إليها، أما أم الولد فيلزمها إرضاع ولدها مطلقًا، فإن عتقت فكبائن (¬١).

ويجب على السيد نفقة رقيقه آبقًا أو ناشزًا طعامًا وكسوة وسكنى، وأن لا يكلفه ما يشق عليه، ويزوجه إن طلب، وله أن يسافر بعبده المتزوج، وأن يستخدمه نهارًا، وعليه إعفاف أمته إما بوطء أو تزويج أو بيع (¬٢)، ويحرم عليه أن يضرب رقيقه على وجهه، أو يشتم أبويه ولو كافرين، ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت نوم، ولتأدية الصلاة المفروضة، وتسن مداواته إن مرض، وأن يطعمه من طعامه، وله تأديبه، وللإنسان تأديب زوجه - و - ولده، بضرب غير مبرح ولو مكلفًا، وإن اتفق السيد مع رقيقه على كل يوم، أو شهر شيئًا معلومًا جاز، إن كان قدر كسبه فأقل، بعد نفقته.

ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم (¬٣) فيه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت (¬٤)، فإن أبى فعل الحاكم الأصلح، ويحرم ذبحها إن كانت لا تؤكل، ويباح حرق نحو النمل والبق، إن لم يندفع ضررهما إلا بالحرق، وإلا فيكره.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 597 (SanadKitab #1202, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.