وهي حفظ الطفل والمعتوه (¬٢) والمجنون عما يضره، والقيام بمصالحه كغسل رأس ودهن، وربط في المهد ونحو ذلك.
والأحق بها الأم، ولو بأجرة مثلها (¬٣)، مع وجود متبرعة، ثم أمهاتها القربى فالقربى (¬٤)، ثم الأب ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته، ثم الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب، ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 598 (SanadKitab #1202, hlm. urut 582)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.