وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم باقي العصبات الأقرب فالأقرب، ثم لذي أرحامه غير من تقدم، ثم الحاكم.
ويشترط كون العصبة محرمًا، ولو بنحو رضاع لأنثى بلغت سبعًا.
ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق (¬١) ولا لكافر على مسلم، ولا لمعتوه ولا لطفل ولا لعاجز عنها، كأعمى وزمن، وضعف البصر مانع، وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها، ولا لامرأة متزوجة بأجنبي، ومتى زال المانع، أو أسقط الأحق حقه منها ثم عاد عاد الحق له.
بيان أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم منهما أحق بالحضانة، بيان كان السفر للسكنى، وهو مسافة قصر فأكثر، فالأب أحق، إن لم يرفى انتزاع الولد من الأم (¬٢)، فإن كانت البلد التي يريد السكنى بها دون القصر، فالأم أحق، بيان امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل لها انتقلت إلى من بعده.
وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا، خير بين أبويه فكان مع من اختاره منهما (¬٣)، بيان عاد فاختار الآخر نقل إليه (¬٤)، ولا يقر محضون بيد من لا