يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع (¬١)، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها وجوبًا، حتى يستلمها زوجها، ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها، ولو كان الأب عاجزًا عن حفظها قدمت الأم، ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد (¬٢).
فإن اختار الصبي أباه كان عنده ليلًا ونهارًا، ولا يمنع من زيارة أمه وزيارتها له، وإن اختار أمه كان عندها ليلًا، وعند أبيه نهارًا ليؤدبه ويعلمه.
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 600 (SanadKitab #1202, hlm. urut 584)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.