وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا. والقتل ثلاثة أقسام:
أحدهما: العمد العدوان، ويختص به القصاص أو الدية، فالولي مخير
بينهما، وعفوه مجانًا أفضل.
والعمد: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص بما لا يقتل غالبًا (¬٢).
فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعًا، إن صلح فعل كل واحد للقتل (¬٣)، فإن حصل عفو عن القصاص وجب على الجميع دية واحدة على الأصح (¬٤)، وإن جرحه واحد جرحًا يؤدي إلى قتله لو انفرد وجرحه آخر مائة فهما سواء.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 601 (SanadKitab #1202, hlm. urut 585)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.