Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 602

  1. كتاب الجنايات

ومن قطع سلعة خطرة من آدمي أو بطها بلا إذنه، أو بلا إذن وليه فمات فعليه القود، وكذا إن ألقاه في نار أو بحر أو حبس ومنعه الطعام والشراب، بحيث لا يمكنه التخلص، أو قتله بسم أو بسحر يقتل غالبًا فعليه القود.

الثاني: شبه العمد: وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبًا، ولم يجرحه بها، كسوط أو عصا أو حجر صغير، أو لكز (¬١) في غير مقتل، أو ألقاه في ماء قليل أو صاح بغافل في حال غفلته فمات، أو بصغير أو معتوه على سطح فسقط فمات، ففي ذلك الكفارة في ماله، والدية على عاقلته، فإن جرحه بها ولو جرحًا صغيرًا قتل به (¬٢).

الثالث: الخطأ: وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد أو نحوه، أو يظنه مباح الدم فبان معصومًا، ففي ذلك الكفارة على القاتل، والدية على عاقلته، فإن قال له: اقتلني أو اجرحني، ففعل لم يلزمه شيء (¬٣)، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره به، فقتل لم يلزم دافع الآلة له شيء (¬٤)، ومن قتل حربيًا في صف الكفار فبان مسلمًا فعليه الكفارة فقط (¬٥).

ويشترط في وجوب القصاص أربعة: تكليف القاتل، فلا قصاص على

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 602 (SanadKitab #1202, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.