صغير ومجنون ومعتوه (¬١)، بل الكفارة في مالهم، والدية على عاقلتهم وعصمة المقتول، ولو كان مستحقًا دمه لغير قاتله، فلا كفارة ولا دية، على قاتل مرتد أو زان محصن، ولو قبل ثبوت عند حاكم، ولو كان مثله (¬٢) ومكافأة مقتول لقاتل، بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو بالحرية أو بالملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدًا بكافر ولو حرًا (¬٣)، ولا الحر ولو ذميًا بالعبد ولو مسلمًا (¬٤)، ولا المكاتمب بعبده، ولو كان ذا رحم محرم له، ويقتل الحر المسلم ولو ذكرًا بالحر المسلم ولو أنثى، والرقيق كذلك، ويقتل بقتله من هو أعلى منه (¬٥)، وأن يكون المقتول ليس بولد للقاتل (¬٦)، ولا ولد بنت ولو سفل، فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد وإن سفل، ويورث القصاص على قدر الميراث، فإن ورث القاتل منه شيئًا فلا قصاص، وكذلك لو ورث ولده شيئًا منه (¬٧).
ولو قتل شخصًا في داره مدعيًا أنه صائل، وأنكر وليه فالقول قول الولي بيمينه، ووجب القصاص، ما لم لكن بينة تشهد بدعواه.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 603 (SanadKitab #1202, hlm. urut 587)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.