ومن أكره مكلفًا على قتل من يكافئه فقتله (¬١)، فالقتل أو الدية عليهما (¬٢)، فإن كان الآمر مكلفًا والمأمور غير مكلف، فالقصاص على الآمر.
وكذا لو كان الآمر سلطانًا، والمأمور لا يعرف ظلمه في القتل، فالقود -إن لم يعف مستحقه، أو الدية إن عفا- على الآمر، فإن كان المأمور المكلف عالمًا بالتحريم، فالضمان عليه دون الآمر (¬٣).
وإن اشترك اثنان في قتل، ولم يجب القود على أحدهما، لو كان منفردًا بنحو أبوة، فالقود على الشريك، فإن عفا لزمه نصف الدية، ولو أشترك مخطئ وعامد، أو مكلف وغيره فلا قصاص (¬٤).
وشروط استيفاء القصاص ثلاثة:
تكليف المستحق، فلو كان صغيرًا أو مجنونًا حبس الجاني إلى تكليفه، ولا يستوفيه أب ولا غيره (¬٥)، فإن احتاج نحو الصبي لنفقة، فلولي
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 604 (SanadKitab #1202, hlm. urut 588)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.