المجنون العفو إلى الدية (¬١)، لا لولي الصغير، فإن قتل الصغير أو المجنون القاتل سقط حقهما.
الثاني: اتفاق المستحقين على استيفائه، فينتظر قدوم غائب وبلوغ صبي، ومن مات من المستحقين، قام وارثه مقامه، وإن عفا بعضهم ولو زوجة، أو أقر بعفو شريكه، سقط القصاص (¬٢).
الثالث: أن يأمن في استيفائه تعديه إلى غير الجاني، فلو لزم القصاص حاملًا لم تقتل حتى تضع، ثم إن وجد من ترضعه قتلت (¬٣)، وإلا أخرت حتى ترضعه حولين، فإن كان القصاص في طرفها كاليد فحتى تضع، ويحرم استيفاء قصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه (¬٤)، ويقع الموقع.
ويحرم قتل الجاني بغير السيف في العنق (¬٥)، ويحرم قطع طرفه بغير سكين لئلا يحيف.
ومن قطع طرف شخص ثم قتله دخل قود طرفه في قتل نفسه، وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله، فداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله أو تركه.
وإن اختار ولي الجناية القود، أو عفا عن الدية فقط فله أخذها (¬٦) وله