الصلح على أكثر منها، وإن اختارها فليس له غيرها، فإن قتله بعد ذلك قتل به، أو عفا مطلقًا فله الدية، لانصراف العفو إلى القصاص، ولو هلك الجاني فليس له غير الدية (¬١).
وإذا قطع الجاني نحو أصبع عمدًا، فعفا المجروح عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فالسراية هدر (¬٢)، وإن كان على مال فله تمام دية ما سرت إليه.
ولو عفا المجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه.
وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف، فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات بعد وجوب ذلك فلسيده.
* * *