Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 607

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل: (في شروط القصاص فيما دون النفس من قطع طرف أو جرح)

فصل: (في شروط القصاص (¬١) فيما دون النفس من قطع طرف أو جرح)

ومن أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس فلا يجري القصاص بينهما فيما دونها، كالحر مع العبد، فلا يقطع طرفه بطرفه لعدم المكافأة.

وشروطه أربعة: العمد العدوان فلا قصاص في غيره، وإمكان الاستيفاء بلا حيف، كأن يكون القطع من مفصل، فلا قصاص في كسر عظم غير سن، ولا في بعض ساعد ولا جائفة (¬٢)، فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزم المقتص شيء، والمساواة في الاسم، كالعين بالعين، فلا تقطع يد برجل، والمساواة في الموضع فلا تقطع اليمنى باليسرى، ولا تؤخذ جراحة في مقدم رأس في مؤخرها، مع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصتها، ولا لسان ناطق بلسان أخرس، ولا ذكر فحل بذكر عنين، ويؤخذ مارن (¬٣) صحيح بمارن أشل

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 607 (SanadKitab #1202, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.