ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد (¬٢)، وكالموضحة والهاشمة.
وسراية القصاص غير مضمونة (¬٣)، لكن لو قطع الولي الجاني بغير إذن الإمام أو نائبه بحر أو برد فمات لزم المقتص دية النفس، منقوصًا منها دية ذلك العضو، وسراية الجناية مضمونة، ولو بعد اندمال الجرح (¬٤)، ما لم يقتص ربها قبل برئه فسرايته هدر، وللمجني عليه بنحو هاشمة، أن يقتص موضحة وله أرش الزائد (¬٥).
ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو مات تعينت دية الذاهب (¬٦).
* * *
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 608 (SanadKitab #1202, hlm. urut 592)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.