Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 615

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل: (في دية الأعضاء والمنافع)

فصل: (في دية الأعضاء (¬١) والمنافع)

ودية ما في الإنسان منه شيء واحد كاملة كالأنف واللسان والذكر وما كان منه شيئان كاليدين والعينين ولو مع عمش (¬٢)، والخصيتين وشفري المرأة ففي أحدهما نصفها، وفي أحد الأجفان الأربعة ربعها، وفي أحد الأصابع عشرها، وفىِ الأنملة من الإبهام نصف عشر الدية، ومن غيرها ثلث عشرها، وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي السن أو الناب أو الضرس نصف عشر الدية، ولو من صغير ولم يعد.

وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة، فلو صارت الشفتان لا تنطبق على الأسنان ديتهما، وفي إذهاب كل من السمع والبصر والشم والذوق والكلام والعقل دية كاملة، وكذا في حدب وإذهاب مشي، ونكاح وأكل وصوت وبطش.

وإن أفزع إنسانًا فأحدث بولًا أو غائطًا أو ريحًا ولم يدم فثلث الدية، فإن دام فكاملة.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 615 (SanadKitab #1202, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.