Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 616

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل: (في دية الأعضاء والمنافع)

وإن جنى عليه فأذهب سمعه، وبصره، وعقله، وشمه، وذوقه، وكلامه ونكاحه فسبع ديات (¬١)، وإن مات من الجناية فدية واحدة، وفي إذهاب بعض الكلام بحسابه، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفًا، فإن لم يعرف قدر الذاهب فحكومة.

ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي: شعر الرأس واللحية، والحاجبين وأهداب العينين، وفي شارب حكومة، فإن عاد الذاهب سقط موجبه (¬٢).

وفي عين الأعور -الصحيحة- الدية كاملة، فإن حصل قود لصحيح بعين أعور، دفع مع عينه نصف الدية (¬٣)، وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدًا فعليه دية كاملة ولا قصاص (¬٤)، وخطأ نصف دية، وفي قطع يد الأقطع ولو عمدًا نصف دية كغيره.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 616 (SanadKitab #1202, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.