Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 617

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل: (في الشجاج وكسر العظام)

فصل: (في الشجاج (¬١) وكسر العظام)

والشجة: اسم لجرح الرأس والوجه خاصة، وهي عشر:

الحارصة التي تحرص الجلد، أي: تشقه ولا تدميه، والبازلة تدميه، والباضعة: تشق اللحم بعد الجلد، والمتلاحمة: الغائصة في اللحم، والسمحاق بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ففي هذه الخمسة حكومة، بأن يقوم المجني عليه كأنه قن لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من القيمة فعلى الجاني بنسبته من الدية، ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدره (¬٢).

وفي الموضحة: وهي ما توضح العظم نصف عشر الدية، فإن كان بعضها في الرأس، وبعضها في الوجه فموضحتان، وفي الهاشمة: التي توضح العظم وتكسره وتهشمه عشر الدية، وفي المنقلة: وهي ما توضح العظم وتكسره وتنقله عشر ونصف عشر، وفي كل واحدة من المأمومة:

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 617 (SanadKitab #1202, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.