Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 622

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل: (في القسامة)

فصل: (في القسامة)

والقسامة (¬١): أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح (¬٢).

ومن شروطها: اللوث: وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر (¬٣).

فمن ادعي عليه القتل بلا لوث حلف يمينًا واحدة وبرأ، حيث لا بينة للمدعي، فإن نكل قضي عليه بالنكول، إن لم تكن الدعوى بقتل عمد فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله؛ لأن العمد ليس بمال.

ويشترط في القسامة أن يكون المدعى عليه مكلفًا، وإمكان القتل منه،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 622 (SanadKitab #1202, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.