ويكون فيهم ذكور مكلفون، والدعوى على واحد متعين، ويقاد فيها إذا تمت الشروط.
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم (¬١)، فيحلفون خمسين يمينًا، وتوزع بينهم بقدر إرثهم، ويكمل المنكسر، ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وسيد قن وقت حلف، فإن نكل الورثة عن الخمسين، أو عن بعضها، أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرأ، إن رضي الورثة.
وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال، كميت في زحمة جمعة وطواف.
* * *