ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ملتزم بالأحكام مسلمًا أو ذميًا، بخلاف حربي ومستأمن (¬٢)، ويقيمه الإمام أو نائبه (¬٣) في غير مسجد، وتحرم شفاعة وقبولها في حد الله (¬٤)، بعد أن بلغ الإمام، وللسيد المكلف العالم به إقامته بجلد وتعزير على رقيقه كله.
ويضرب الرجل قائمًا بالسوط، ولا يمد ولا يجرد ولا يربط عليه، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يجرحه، ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، وسن أن يفرق الضرب على بدنه (¬٥)، ويتقي وجوبًا الرأس والوجه، والفرج والمقاتل، والمرأة كالرجل، إلا أنها تضرب
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 624 (SanadKitab #1202, hlm. urut 608)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.