وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف ثم الشرب، ثم التعزير، ولا يؤخر حد لنحو حر أو برد أو مرض، فإن خيف من السوط أقيم بنحو طرف ثوبه، ويؤخر لسكر حتى يصحو، ومن مات في حد فهو هدر، وإن زاد ولو جلدة لا يحتملها فتلف ضمنه بديته (¬١)، ولا يحفر للمرجوم في الزنا، ويجب في إقامة حد الزنا، حضور الإمام أو نائبه، وطائفة من المؤمنين ولو واحدًا، ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام.
والحد كفارة لذلك الذنب (¬٢)، ويسن أن يستر نفسه، ولا يقر به عند الحاكم.
وإن اجتمعت حدود الله من جنس واحد (¬٣) بأن زنا مرارًا أو سرق مرارًا (¬٤) تداخلت، ومن أجناس فلا بل يبدأ بالأخف.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 625 (SanadKitab #1202, hlm. urut 609)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.