والزنا (¬١) هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت.
والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح (¬٢)، ولو كتابية ولو في حيض أو صوم أو إحرام، وهما حران مكلفان (¬٣)، ولو ذميين حال الوطء.
وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة، وغرب عامًا (¬٤) إلى مسافة قصر، وإن زنى الرقيق جلد خمسين جلدة ولا يغرب، والمبعض يجلد ويغرب بحسابه، وإن زنى الذمي بمسلمة قتل، والحربي لا شيء عليه، وإن زنى محصن بغير محصنة فلكل حده، ومن زنى ببهيمة
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 626 (SanadKitab #1202, hlm. urut 610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.