عزر (¬١) وقتلت، ويحرم أكلها فيضمنها بقيمتها (¬٢)، ولا تقتل إلا بشهادة على فعله بها، إن لم يكن يملكها.
ويشترط في وجوب الحد تغيب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي أو دبر لآدمي حي، وانتفاء الشبهة (¬٣)، وثبوته إما بإقرار من مكلف أربع مرات (¬٤)، ولو في مجالس ويستمر على إقراره حتى يتم الحد، أو بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد ويصفونه بأن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة، فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، وإن شهد أربعة بزناه بفلانة، فشهد أربعة آخرون إن الشهود هم الزناة بها، صدقوا وحد الأولون للقذف والزنا، لا من شهدوا عليهما من فلان وفلانة (¬٥).
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء، ولا يجب أن تسأل (¬٦).
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 627 (SanadKitab #1202, hlm. urut 611)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.