واللواط فاعلًا ومفعولًا كالزنا (¬١)، ومملوكه كغيره، ودبر الأجنبية كاللواط.
ولا حد بوطء أمة له أو لولده فيها شرك، أو بمن ظنها زوجته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته كمتعة، أو أكرهت المرأة على الزنا أو الملوط به، ولو شهد أربعة على إقراره به أربعًا، فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم.
* * *