ومن قذف (¬١) غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرًا، أو أربعين إن كان رقيقًا، وبالحساب إن كان مبعضًا.
بشروط تسعة: أن يكون القاذف بالغًا، عاقلًا، مختارًا، ليس بوالد للمقذوف، وإن علا (¬٢) (¬٣)، وأن يكون المقذوف حرًا، مسلمًا، عاقلًا، عفيفًا عن الزنا ظاهرًا، يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر، ولا يحد قاذف غير البالغ، حتى يبلغ ويطالب به (¬٤).
ويثبت الحد هنا وفي الشرب وفي التعزير إما بإقراره مرة، أو شهادة رجلين عدلين.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 629 (SanadKitab #1202, hlm. urut 613)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.