Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 630

  1. كتاب الحدود
  2. فصل: (في حد القذف)

ويسقط حد القذف بأربعة: بعفو المقذوف ولو بعد طلب، أو بتصديقه، أو بإقامة البينة بما قذف به، أو باللعان.

ويحرم القذف لأنه من الكبائر.

ويجب على من رأى زوجته تزني ثم تلد بما يقوى في ظنه أنه من الزنا، ويباح إذا رآها تزني ولم تلد، وفراقها أولى.

وصريح القذف: يا زاني يا لوطي يا عاهر، أو قد زنيت، أو زنى فرجك، أو يا منيوك أو يا منيوكة، إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد.

وكنايته: يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، وفضحت زوجك أو جعلت له قرونًا، أو زنت رجلك ونحو ذلك.

فإن فسره بغير القذف قبل وعزر (¬١)، كقوله: يا كافر ويا فاسق ويا حمار، وإن قذف أهل بلد عزر (¬٢)، وكذا لو اختلفا في أمر وقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية فيعزر.

ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب (¬٣)، فإن مات المقذوف قبل الطلب سقط، وإلا فلجميع الورثة، ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملًا (¬٤).

ومن قذف ميتًا حد بطلب وارث محصن (¬٥)، ومن قذف نبيًا كفر وقتل

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 630 (SanadKitab #1202, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.