فصل: (في التعزير) (¬١)
والتعزير (¬٢): هو التأديب الواجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمباشرة دون فرج، وسرقة لا قطع فيها (¬٣)، وجناية لا قود فيها، كصفع، وإتيان امرأة لامرأة، والقذف بغير الزنا، ولا يحتاج في إقامة التعزير
Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي
فصل: (في التعزير) (¬١)
والتعزير (¬٢): هو التأديب الواجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمباشرة دون فرج، وسرقة لا قطع فيها (¬٣)، وجناية لا قود فيها، كصفع، وإتيان امرأة لامرأة، والقذف بغير الزنا، ولا يحتاج في إقامة التعزير
Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 634 (SanadKitab #1202, hlm. urut 618)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.