إلى مطالبة (¬١).
ولا يزاد على عشر جلدات (¬٢)، لكن من شرب مسكرًا في نهار رمضان حد للشرب، وعزر لفطره بعشرين، ومن وطئ أمة له فيها شرك عزر بمائة سوط إلا سوطًا.
ويحرم تعزير بحلق لحية أو أخذ مال ونحوه (¬٣)، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر، ومن فعله خوفًا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاخ ولو لأمة.
ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه، ويطاف به مع ضربه، كشاهد زور، ويعزر من قال للذمي: يا حاج (¬٤).
* * *