أحدها السرقة: وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على ناهب وخاطف (¬٢)، ولا خائن في وديعة، لكن يقطع جاحد العارية إن كانت قيمتها نصابًا (¬٣) (¬٤).
الثاني: كون السارق مكلفًا مختارًا عالمًا، بأن ما سرقه يساوي نصابًا فلا قطع بصر فيه نصاب مشدود لم يعلمه.
الثالث: كون المسروق مالًا، فلا قطع بسرقة نحو كلب ولو معلمًا ولا بسرقة إناء فيه خمر أو ماء، ولا بسرقة مصحف، ولا ما عليه من حلي، ولا كتب بدع وآلة لهو وصليب، وصنم من ذهب أو فضة.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 636 (SanadKitab #1202, hlm. urut 620)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.