Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 637

  1. كتاب الحدود
  2. فصل: (في حد السرقة)

الرابع: كون المسروق نصابًا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار (¬١)، ويكمل أحدهما بالآخر أو ما يساوي أحدهما، وتعتبر القيمة حال الإخراج من الحرز (¬٢).

الخامس: إخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز، كأن يجد الباب مفتوحًا فلا قطع، كما لو أتلفه داخل حرز بنحو أكل، إلا أن عليه ضمانه.

وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة، فحرز نعل برجل، وعمامة على رأس، وجوهر ونقد وقماش في العمران، بدار ودكان وراء غلق وثيق، أو صندوق بسوق، وثم حارس، وحرز حطب وخشب الحظائر، وحرز ماشية مرعى براع يراها غالبًا (¬٣)، وسفن في شط بربطها، وإبل بحافظ يراها، وحرز ثياب في حمام، فإن فرط الحافظ فنام أو اشتغل فلا قطع، وضمن المسروق حافظ معد للحفظ (¬٤)، وإن لم يستحفظ.

ولو اشترك جماعة في هتك الحرز، وإخراج النصاب منه قطعوا جميعًا، وإن هتك الحرز أحدهما، ودخل الآخر فأخرج المال، فلا قطع عليهما، ولو تواطآ على ذلك في الأصح (¬٥).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 637 (SanadKitab #1202, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.